قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٨٥

دون ثمن النخلة، ثمّ توفّي الموصي، وطلب الرجل حقّه في النخلة لليتيم من(1) حقّ الرجل في مال المتوفّى؛ فإن لم يكن له مالٌ؛ كان حقّه في ثقته. هكذا وجدتها في كتابٍ منثورٍ عن أصحابنا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: وفي رجلٍ باع لرجلٍ حمارًا، وقال: لا بيع لك فيه ولا شراء إلا بعد أن توفّيني، فباع الحمار ولم يوفّ، أينزع هذا من المشتري ويكون حجّةً أم لا؟

الجواب: الخيار للمشتري؛ إمّا يسلم ما في الحمار من الثمن باقٍ كلّه أو بعضه، وإمّا يباع، وهو حجّة للبائع على المشتري عند البيع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي الذي عليه ديونٌ لا يكفيها ماله، منهما مكتوب فيها إثباتٌ، ومنها في ذمّته، أيكون صاحب الإثبات 72 س أبدًا بالوفاء أم لا؟

الجواب: إن كان الذي عليه الدين حيًّا؛ ففي ذلك اختلافٌ؛ قول: صاحب الإثبات أولى من صاحب الديان، ويعجبني هذا القول. وقول: صاحب الإثبات وسائر الديان شرع في المال، وإن كان الذي عليه الدين قد مات؛ فصاحب الإثبات وسائر الديان شرع في المال فيما نعمل به من الأقاويل، وإن تقدّم تاريخ كتاب صاحب الإثبات أو تأخّر؛ فكلّ ذلك عندي سواءٌ في الاختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن اشترى من رجلٍ مالاً، ثمّ أثبت فيه حقًّا للبائع أو لغيره، فأراد أحد المتبايعين الغير في ذلك المال بجهالةٍ ادّعاها، أله ذلك أم لا؟ قال:

(1) ث: و.

٢٣٬١٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.