الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٨٦فيما عندي إنّ الإثبات لا يبطل الغير بالجهالة؛ لأنّه ليس بإتلافٍ، كالبيع، وبيع الخيار فيه اختلافٌ؛ قول: هو إتلافٌ. وقول: ليس بإتلافٍ، ويعجبني إن كان البيع على البائع بنفسه؛ فليس بإتلاف إذا كان بالخيار، والله أعلم.
قال المؤلّف: فمن لم يقنع بهذا في الإثبات وأراد الزيادة؛ فليطالع جزء الديون يجد الشفاء، إن شاء الله تعالى.
٢٣٬١٣٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.