قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٨٦

فيما عندي إنّ الإثبات لا يبطل الغير بالجهالة؛ لأنّه ليس بإتلافٍ، كالبيع، وبيع الخيار فيه اختلافٌ؛ قول: هو إتلافٌ. وقول: ليس بإتلافٍ، ويعجبني إن كان البيع على البائع بنفسه؛ فليس بإتلاف إذا كان بالخيار، والله أعلم.

قال المؤلّف: فمن لم يقنع بهذا في الإثبات وأراد الزيادة؛ فليطالع جزء الديون يجد الشفاء، إن شاء الله تعالى.

٢٣٬١٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.