قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٨٧

الباب الثامن في الشفع في بيع الخيار إن بيع الأصل

من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ? -فيما أحسب-: ورجلٌ باع على رجلٍ مالاً بيع خيارٍ، وهو شفعة رجلٍ، فلما سلم الثمن إلى المشتري بعد ذلك احتجّ أنّ في هذا المال /73 م/ رهنًا لزوجته، وقد قبض الثمن كاملاً عند البيع ولم يرفع منه الخيار، ولم يصحّ ذلك إلا بلسان البائع، [فلمّا علم](1) رفع منه الخيار ليصحّ البيع إذا صحّ قوله ذلك؟

الجواب: فالذي أعرفه أنّ المال إذا بيع وهو مرهونٌ، ولم يرفع منه الخيار قبل عقد البيع، وغير البائع، ونقض البيع؛ إنّ البيع منتقضٌ، فأمّا إذا كان رفع المشتري الخيار أو(2) الشفيع إذا علم المشتري أو الشفيع أنّ المال مرهون ٌورفع أحدٌ منهم الخيار قبل أن ينقض البائع البيع؛ فقد ثبت(3) البيع، ولم يكن فيه نقضٌ. وكذلك إذا لم يصحّ عند(4) المشتري ولا عند الشفيع أنّ المال المبيوع بيع القطع فيه(5) رهن، إلا قول البائع، فلمّا علم المشتري أو الشفيع قوله ذلك رفع منه الخيار، فقد صحّ البيع، ولو صحّ من بعد أن وقع البيع لهذا المال؛ كان فيه بيع خيارٍ متقدّم.

(1) ث: فلم أعلم.

(2) ث: و.

(3) ث: أثبت.

(4) ث: عندي.

(5) ث: وفيه.

٢٣٬١٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.