قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٩٠

الجواب: إذا كان البيع عقدًا بالدنق، وشرط الفداء بالدنق؛ لم يجز نقض البيع [إلا بها](1)، وإذا تأخّر النقض؛ لم يكن فداءً، والمال بحاله، وتجب للشفيع شفعته، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: في رجلٍ اشترى أصل مالٍ، وهو مرهونٌ من ورثة، وهم ثلاثة، واشتفع 74 س شفيع وفدى(2) الثلثين وبقي الثلث، ثمّ غيّر البائع، سألت: هل ينتقض البيع كلّه أم الثلث؟

الجواب: إنّ البيع تامٌّ، لا نقض فيه من بعد ما أخذه الشفيع، والله أعلم، فقد قيل: إنّ للبائع النقض ما دام البيع الخيار فيه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إلى القاضي سليمان بن ضاوي(3) ?: وعن رجلٍ أراد أن يبيع أصل ماله، وقال له المشتري: أقرّ لي بالأصل(4)، مخافة الغير؛ لأنّه مرهونٌ، تبطل الشفعة أم لا؟

الجواب: إن كان قد عرف الثمن؛ فللشفيع شفعته، وإن لم يعرف الثمن؛ ففيه اختلافٌ؛ بعضهم يقول: قيمة المال، وعليه العمل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المشتري إذا كان له نصيبٌ في المال، وهو مشاعٌ، فاشترى شقصًا منه؛ فلا شفعة فيه، بيع خيارٍ أو بيع قطعٍ، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لأنها.

(2) في الأصل، ث: قدى. وفي س: فداء.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الصاوي.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بأصل.

٢٣٬١٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.