الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٩١مسألة من جواب الشيخ شائق بن عمر الإزكوي ?: ورجلٌ أقرّ ببيع ماله، فطلب الشفيع الشفعة، فقال البائع: بعته بالخيار، فقلت: ما يكون هذا الإقرار بالبيع، يكون بيع القطع أم بيع الخيار؟
الجواب: إنّ قوله هذا يثبت فيه الشفعة، وهو بيع القطع، إلا أن تشهد البيّنة أنّه لم يكن إلا بيع الخيار، وإقراره مأخوذٌ به. وإذا قال: بعت؛ فهو بيع القطع، وصار مدّعيًا في الخيار، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي ?: /75 م/ فيمن اشترى مالاً بالخيار، ثمّ صار إليه من البائع بالقطع، وكان شفعةً لشفيع، فأشفعه الشفيع ثمّ إنّ البائع غيّر البيع ونقضه بعلّة(1) البيع الأوّل، وشرط الخيار، أله ذلك، ويثبت له ذلك [أم لا](2)؟
الجواب: في ذلك إنّ الخادم لم يقف على هذه المسألة بعينها، وعندي أنّ هذه الشفعة قد تمّت، ولا حجّة للبائع في ذلك؛ لأنّ هذه بيعةٌ واحدةٌ، وصفقةٌ غير مفرقةٍ، ولا علّة هاهنا توجب نقض البيع، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد ?: وفي رجلٍ باع ماله لرجلٍ بيع خيارٍ، ثمّ باعه له بالأصل، فاشتفع هذا المال شفيعٌ(3)، فطلب المشتري ما في ورقة البيع الخيار، وما في ورقة البيع القطع، وقال المشتري: ما أعطيك إلا ما في ورقة بيع القطع، ماذا يجب للمشتري على الشفيع؟