قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٩٢

الجواب: فعلى الشفيع جميع ما على المال من بيع خيارٍ وبيع قطعٍ، والله أعلم.

قال المؤلّف: وكذلك وجدت للشيخ خميس بن سعيد بن عليّ الرستاقي ? جوابًا مثل هذا، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب المؤلف ? -ولعلّه الشيخ عبد الله بن محمّد بن غسان-: سئل عن(1) رجلٍ باع ماله بيع الخيار إلى مدّةٍ، وهو شفعةٌ لرجلٍ، فأراد الشفيع أخذه بالشفعة، هل فيه شفعةٌ؟ فعلى ما وصفت: ففي 75 س ذلك اختلافٌ؛ فقال من قال: فيه الشفعة؛ لأنّه بيعٌ. وقال من قال: لا شفعة فيه(2)؛ لأنّ فيه مثنوية، وهو الخيار، حتّى ينقضي الخيار، ثمّ حينئذٍ تكون فيه الشفعة، وبهذا نأخذ، والله أعلم.

قيل له: فإذا كان مع رجلٍ مالٌ ببيع الخيار، وبيع مالٌ بالقطع، وهو شفعةٌ للمال المباع بالخيار، فأراد من بيده الخيار أن يأخذه بالشفعة، هل له ذلك؟ قال: لا، على القول الذي نعمل عليه، والشفعة في الأصول، والله أعلم.

قال المؤلّف: قد جاء في جزء الشفع بابٌ تامٌّ في شفعة المال إذا بيع بالخيار، فمن أراد ذلك؛ يطلبه من هنالك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: في.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬١٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.