قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٩٤

يجوز الشرط في الخيار المعلوم، قلّ أو كثر، وإمّا أن يبطل لما دخله من الشرط، وقد(1) اعتلّ من اعتلّ أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «جعل الخيار ثلاثة أيّام»(2)، فإن صحّ الخبر في ذلك؛ فهو من احتياط؛ لإزالة الضرر وتباعد الوقت على البائع والمشتري لأن لا يُوقعوا أنفسهم في الضرر فيثبت عليه، وأمّا هو؛ فليس [عليه ثمّ](3) تمنع بعد الخيار إذا ثبت في البيع.

قال أبو سعيد ?: وقد قيل: الخيار ثلاثة أيّامٍ.

مسألة: ومن غيره: القاضي أبو زكرياء: في المتبايعين إذا اشترطا(4) رضا فلانٍ؛ فإنّ بيعهما يكون معلّقًا حتّى يرضى فلان، فإن رضي؛ ثبت، وإن لم يرض؛ انتقض البيع(5).

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعمّن يبيع مالاً بيع خيارٍ على رجلٍ، ويشترط المشتري على البائع أن ليس له أن يفديه لأحدٍ من الناس، إلا أن يفديه لنفسه، أيكون هذا(6) الشرط ثابتًا أم لا؟ فالبائع 76 س له بالخيار، فمتى فدى بماله لنفسه، أو لغيره(7)، أو باعه لآخر(8)؛ ثبت ذلك(9)، إلا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وقيل.

(2) تقدم عزوه.

(3) هكذا في النسختين. وفي زيادات الإشراف (3/ 362): ثمّ علة.

(4) ث: شرطا.

(5) زيادة من ث.

(6) ث: هل.

(7) ث: بمال غيره.

(8) ث: الآخر.

(9) زيادة من ث.

٢٣٬١٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.