الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٩٥أنّه يكون مخلفًا لوعده، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ ابتاع من رجلٍ نخلةً بيع الخيار، وشرط عليه ثمرة نخلةٍ أخرى، أيحلّ هذا ويجوز، أم لا؟ فهذا فيما يبين لي أنّه لا يجوز، ولا يتمّ، حتّى يشتريهما(1) جميعًا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ورجلٌ اشترى بيتًا ببيع خيارٍ عمارًا وغير عمارٍ، واشترط صاحب الأصل كلّ عمارٍ عمره فيه، فهو محسوبٌ له، ومضافٌ له على البيع الخيار، ثمّ عمر ثمّ خرب، وعمر أيضًا ثانيةً، أو أكثر، وأحدث أيضًا غرفًا ودهاليز، وغيرهما من المطاهر، فأنكر عليه صاحب الأصل، وقال: إنّك قد استهلكت أصل (خ: أرضي) بيتي بكثرة عمارك، وما خسرته عليه من كثرة الدراهم، فاشتجرا، كيف الحكم بينهما؟
الجواب: إنّ له ما عمر لشرطه الأوّل، وبعد إنكاره لا يبني، وله ما تقدّم قبل الإنكار؛ لأنّه قد أوقعه في الغرامة؛ لقوله: نعم، عند البيع، والله أعلم.
قال المؤلّف: انظر فيها؛ فإنّ فيها نظرًا.
(رجع) مسألة: ومنه: سألني منذر بن محمّد أنّه باع مالاً بيع خيارٍ لرجلٍ، فاستثنى مسلكًا من بيته إلى الماء، ثمّ إنّ المبتاع ببيع الخيار أراد أن يحول باب المال ويقطع المسلك المستثنى، أيجب له، وله ذلك، أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: فالذي جاء به الأثر وحفظته عن أولي /77 م/ العلم والبصر عن سؤال هذا السائل، وما [وصفه أنّ الجواز](2) إلى الماء،