الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ١٩٧مسألة: وعنه: وعن رجلٍ أعطى رجلاً مائة درهم، وباع له جري حبٍّ بمائة درهمٍ على أن يبيع له نخله بيع الخيار، فلم يبع عليه، وبعد شهرين أوفاه، أيحلّ ذلك أم يكون حرامًا [فلا يحرم على هذه الصفة.
الجواب: في هذه النية والشرط والقصد، والله أعلم](1).
مسألة: وعنه: وفي البائع يبيع لرجلٍ نخلةً بيع خيارٍ، ويشترط المشتري على البائع إذا وقعت هذه النخلة فلي نخلةٌ مثلها من خيار مالك فيثمر ثلاث سنين، هل يفسد هذا البيع، إذا علما بفساده وطلب المشتري النقض أو البائع، وهل على المشتري ردّ 77 س ثمرة(2)؟
الجواب: فيما بان لي لا ردّ عليه في الثمرة، والغير فيه للجهالة، والله أعلم.
مسألة: فيمن اشترى مالاً من أحدٍ بيع الخيار بكذا و(3) كذا، والشرط بينهما أن لا ينقض أحدهما البيع إلى مدّة كذا كذا(4) سنة، أيثبت هذا الشرط والبيع أم لا؟
الجواب: يثبت الشرط إذا عقدوه عند صفقة البيع الخيار فيما أصلاه بينهم في البيع الخيار، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وعن رجلٍ ابتاع من رجلٍ مالاً بيع الخيار، وشرط واتّفق هو والبائع "إنّي لا أشتري (ع: أفدي) منك هذا المال حتّى تقرّ لي بثماره ما دمت حيًّا، أو ما دام المشتري حيًّا"، وباعه على