قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ١٩٩

شيء لهم فيما أمنح هالكهم إلى أن يموت، أو تنقضي المدّة التي شرطاها سنتين أو أكثر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وكذلك في مالٍ بين شريكين مشاعٍ، باع أحدهما نخلةً منه لرجلٍ آخر بيع خيارٍ، وشرط على نفسه لشريكه أن إذا كيلت ثمرة هذه النخلة فما(1) يصحّ من ثمرتها فليأخذ شريكه عوض شركه من ثمرة هذه النخلة تمرًا من البائع من باقي نصيبه من هذا المال، إن جاءت ثمرة هذه النخلة أربعة أجرية؛ فلشريكه نصفها، يأخذه من سهم البائع من هذه، أيتمّ هذا البيع أم لا يتمّ حتّى يبيع له نصف نخلتين، وهل يتمّ إذا تتامماه؟

جوابه: إذا أتمّ شريكه بيع النخلة، وأخذ العوض؛ تمّ ذلك، والله أعلم، وإن باع له نصف نخلتين؛ فتامٌّ بلا خلاف، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ مداد بن عبد الله ?: وعن رجلٍ اشترى من رجلٍ مالاً، والمال مباعٌ بالخيار عند رجلٍ آخر، والمشتري الأوّل بالخيار، وكان شرطه على البائع أنّك "إن فديت المال لنفسك كان عليّ 78 س ثلاث فديات، وإن فديته لغيرك كان عليّ فديةٌ واحدةٌ"، فباع الوارث المال، وأراد المشتري بالأصل أن يفدي ماله، أيكون(2) على ثلاثة أجزاء، أم فدية واحدة (خ: من واحدة(3))؟

الجواب: فهو على ثلاثة أجزاء، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فيما.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يكون.

(3) س: واحد.

٢٣٬١٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.