قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٠١

مسألة: ومنه: وأفتاني أنّ جميع الشروط المجهولة، والرهن المتقدّم، إذا دخلت البيوع؛ أفسدتها، ما لم يمت البائع أو المشتري، إذا أراد أحد الغريمين فسادها.

مسألة: ومنه: في بيع الخيار والشرط أن ليس بيننا حرم(1) في الثمرة من النخل وغيرها، أيثبت(2) ذلك أم لا؟

الجواب: لا يثبت الشرط في الحكم، وهو وعدٌ، إن تَمَّا عليه؛ تمّ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألني راشد بن سليمان أن راشد بن ورد وكَّل ولده سالمًا أن يبيع ماله بخمسة عشر [ألف دينار هرموزي](3) بيع الخيار إلى مدّةٍ، واتّفق الولد والمشتري بدراهم قطع إلى(4) خمسة وعشرين ومثل ما سلمها اشترط الفداء بها، فقبل الولد الشرط بذلك، وصحّ العقد، وقبض الولد الدراهم، ومضى ما مضى من السنين، وأراد راشد بن ورد أن ينقض البيع الخيار بدراهم حمر، أو نقص(5)، واحتجّ راشد بن ورد أنّ شرط ولده لا يثبت [عليّ، ولما](6) بلغني الشرط غيرت البيع، سألت أله تغيير(7) أم يثبت الشرط 79 س عليه أم لا؟

الجواب: تغييره باطلٌ، والشرط ثابتٌ على راشد بن ورد؛ إذ ولده قد وكّله في البيع، وقبض الثمن وقبض السكة بعينها، وشرط المشتري أنّي آخذ كما

(1) ث: غرم.

(2) ث: ويثبت.

(3) في النسختين: ألفا دينارا هرموزيا.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أبي.

(5) هذا في س. وفي الأصل، ث: نقض.

(6) ث: وعلى ولا لعله ولما.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: تغير.

٢٣٬١٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.