الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٠٣أجعل لكم ذلك، أيسع(1) ويجوز الدخول فيه، ويكون حلالاً، ويسلم المشتري من وجوب الزكاة في ثمنه، أم هذا لا يسع، وما(2) الوجه في هذا؟ بيّن لي ذلك سيّدي، يرحمك الله.
الجواب: قول: أحكامه على ما جرى فيه التأسيس من حكم الخيار. وقول: حكمه حكم العقد، وهو ما وقع فيه من بيع القطع، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن أحمد السعالي ?: وفيمن باع مالاً على شرطٍ، ثمّ رجع أحدهما، لمن تكون الغلّة؟ فالغلّة للمشتري؛ لأنّه داخلٌ بسببٍ، فانظر فيما عرفتك، ولا تأخذ منه إلا بما وافق الحقّ والصواب، إن شاء الله تعالى.
مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: سألني سائلٌ عن رجلٍ باع لرجلٍ آخر ماله الفلاني ببيع الخيار إلى مدّةٍ معلومةٍ بكذا وكذا [ألف دينار](3)، وقبض من المشتري دراهمه (خ: ثمنه)(4)، وعند صفقة(5) البيع الخيار شرط المشتري الخيار(6) على البائع أن ليس له فداء هذا البيع إلا من بعد أن تنقضي كذا وكذا سنةً، ووقع(7) البيع على هذا الشرط، وعقد عليه، وحاز المشتري
(1) ث: البيع.
(2) هذا في س. وفي الأصل، ث: أما.
(3) في النسختين: ألفا دينارا.
(4) ث: وثمنه.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: صفة.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: بالخيار.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: دفع.