قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٠٤

80 س ذلك المال، واستغلّه، ثمّ إنّ هذا فداه(1) ماله هذا ورفع الخيار بما فيه من الدنانير قبل أن تنقضي مدّة هذا الشرط الذي اشترطه عليه المشتري، هل يكون هذا الشرط في هذا البيع الخيار ثابتًا على البائع، وليس له رفع الخيار من ماله هذا إلا من بعد أن تنقضي مدّة هذا الشرط الذي اشترطه عليه المشتري أم لا؟

الجواب: إنّ هذا الشرط لا يثبت على البائع للمشتري، وللبائع أن يرفع الخيار من هذا البيع بما فيه من الدنانير، فإذا رفع منه الخيار بما فيه من الدنانير، وأحضر(2) الدنانير كلّها(3)؛ فقد انفسح هذا البيع الخيار من ماله، ولو كان فعل ذلك قبل انقضاء مدّة هذا الشرط الذي اشترطه المشتري بالخيار؛ لأنّ هذا شرطٌ لا يثبت عليه؛ إذ(4) هو حرَّم حلالاً، وهو غلّة البيع الخيار الذي رفع منه الخيار بما فيه من الدنانير. هكذا حفظته من جواب الفقيه محمّد بن عبد الله بن مداد ?، وبذلك نعمل، والله أعلم.

وكذلك إن لم يشترط المشتري الخيار على البائع هذا الشرط في رفع الخيار من هذا المبيع، بل البائع أقرّ للمشتري بالخيار بغلّة هذا البيع الخيار من بعد صفقة البيع الخيار أقرّ له بهذا كذا وكذا سنةً، فإذا رفع البائع الخيار من هذا البيع بعد ذلك بما فيه من الدنانير؛ فقد انفسخ ذلك البيع الخيار منه، وبطل (ع: ثبت) إقراره بغلّته للمشتري، ولو لم تنقض مدّة الإقرار؛ لأنّ غلّة البيع الخيار هي

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فداء.

(2) ث: أحضرا أن.

(3) ث: كله.

(4) هذا في س. وفي الأصل، ث: إذا.

٢٣٬١٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.