قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٠٥

للمشتري بالخيار في أكثر قول /81 م/ المسلمين، ولا يحتاج المشتري إلى إقرار البائع في هذه الغلّة؛ لأنّها ملك له دون البائع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والمشتري بالخيار إذا اشترط على البائع أن إذا تلف شراؤه بوجهٍ من الوجوه غير أن يتلفه هو، أن يكون قيمته(1) على البائع، وأن لا تَلف عَلَيه، أو يبدله مثله، وقبل له بذلك، أهذا جائزٌ، أم يدخله الربا ولا يجوز؟

الجواب: لا أحفظ في هذا شيئًا، وحفظت في هذا الشرط إذا وقع في الرهن والعارية وما يشبه ذلك اختلافًا بين المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وشرط الإقالة في البيع، أيجوز أم لا؟ قال: إن كان الشرط إلى مدّةٍ معروفةٍ؛ صار البيع بيع خيارٍ، وإن لم يكن إلى مدّةٍ معروفةٍ؛ انتقض كلّه، والله أعلم. وهذا المعنى من قوله.

قال الشيخ أبو أحمد عامر بن عليّ العبادي ?: نعم، إذا كانت الإقالة من شرط المبايعة حال صفقة البيع بينهما على ذلك أسست، فعساه أن يكون كالخيار، ويثبت فيها ما يثبت في بيع الخيار، ويجري حكمها كهو على الاختلاف بين العلماء في جواز البيع في ذلك المبيع بالقطع أو [الإقرار أو](2) الوصيّة؛ فجميع هذه المعاني دخل فيها إذا كانت إلى مدّةٍ معلومةٍ، وأمّا إذا كانت الإقالة جرت بينهما بعد صفقة البيع وإحراز المبيع؛ فسبيلها سبيل ما جاء

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قيمة.

(2) ث: لإقرار و.

٢٣٬١٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.