الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٠٩ذهبٍ مصريٍّ، [والمال](1) يسوى مقدار مائة مثقالٍ أو أقلّ أو أكثر، ويكون عليه نصف الخراج ممّا(2) يعتري هذا المال من الخراج، أو عليه الخراج 83 س كلَّه، وعليه أيضًا نصف القيام؛ أعني: قيام المال، من سمادٍ أو غيره، والرجل إنّما باعه بهذا المقدار من أجل الخراج الذي عليه يجوز ذلك البيع، ويحلّ للمشتري بيع الخيار أن يسلم الخراج الذي من قبل السلطان، أرأيت إن كان المشتري قاول(3) السلطان(4) أو خدم السلطان، فطلّقوا عنه الخراج كلّه، ولم يسلم، أو أطلق عنه بعضه وسلم بعضه، أيحلّ له ذلك، أو يجوز عند المتاممة، وإنّما سلم [من السماد القيام](5) للمال، أم(6) هل يجوز له ذلك من أن يسلم نصف القيام في المال؟ فعلى ما وصفت: فهذا بيعٌ حلالٌ وجائزٌ للمشتري ذلك؛ من أجل صفقة البيع، وليس ذلك الخراج من قيمة المال، وإنّما ذلك شرطٌ، والمؤمنون على شروطهم(7)، وإن كان هذا المال على ما وصفت يسوى الثمن الكثير؛ فذلك يسوى في زمن السلامة من الخراج الكثير، وقد رخّصه ما وصفت، وإن كان هذا الشرط هو مجهولاً؛ فهو تامٌّ عند المتاممة، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
(2) ث: ما.
(3) ث: قال.
(4) في النسختين: والسلطان.
(5) ث: السماد من قيام.
(6) ث: حرام.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: شرطهم.