الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢١٠وكذلك إن أخذ هذا المال بنصفه(1) بغير بيع الخيار، وعليه من الشرط مثل ما تقدّم، أيكون كلّه سواء أم بينهما فرقٌ؟
فجوابه(2): فيما بان لي أنّ بينهما فرقًا، هذا إن يسلم ما ذكرت من الخراج له؛ حلّ ذلك بما يسلم، وإن لم /84 م/ يسلم؛ فعليه هو مثله [يسلمه إليه](3) لصاحب المال، هذا كأنّه أقعده به، وعليه تسليمه إليه، (وفي خ: إلى السلطان)، وإن لم يسلم إلى [ذوي الخرج](4) والخراج، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: سألت عن رجلٍ باع ماله(5) ببيع الخيار على رجلٍ، وضمن له على نفسه بجميع ما يعتري هذا المال من خراج السلطان أو غيره، من عشرة إلى مائتي دينار، وإلى مبلغ عشرة آلاف(6) دينار هرموزي، ووكّله الخراج على هذا المال، ما زال عنده ببيع الخيار، أله أن يسلم عليه ويحسبه، وقد وكّله إن كان كلّ شيءٍ أخرجه من هذا الخراج على هذا المال، فيكتبه إضافة عليه؛ أعني: البيع المتقدّم؟
أرأيت إن حدّ له قطعة من ماله تكون تخرج على هذا المال الذي عندك من هذه، أو من ثمرتها، أو المتبايعان مسلمان حرّان بالغان، أيكون وكالةً تامّةً أم باطلةً؟
(1) هذا في ث. وفي الأصل: نصفه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: جوابه.
(3) ث: يسلم لصاحب.
(4) ث: ذي الخراج.
(5) ث: مالا.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: الألف.