قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢١١

فالجواب: إنّ شرط الخراج لا يجوز، ولا هو ثابتٌ، والوكالة باطلةٌ، إن تتامما على ذلك تمّ، وإن غيّر البائع؛ فعليه جملة ما باع به ما دام حيًّا، وإن مات؛ ثبت البيع وبطل الشرط، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: عن رجلٍ باع ماله ببيع الخيار، فضمن 84 س صاحب الأصل عن نفسه بكذا وكذا دينارا لفلان المباع عليه المال في بيع الخيار، ويكون للخراج، هل يثبت ذلك، أم كيف الوجه في ذلك؟

الجواب: الخراج لا يجوز على صفتك هذه، وهو باطلٌ، فكيف يثبت الضمان له وهو باطلٌ؟! لكن إن ضمن المرهن بجميع ما يؤخذ منه على هذا المبيع من [الخراج لكسره](1) من دراهم، أو قيمة إلى كذا وكذا درهمًا، أو قيمتها؛ فأرجو أن يثبت عليه هذا(2) إلى الحدّ الذي حدّه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن الرهن إذا اشترط على المسترهن مقابلة السلطان، وكسرة المال، ما دام المال مع المسترهن، أيثبت عليه هذا(3) الشرط أم لا؟

الجواب: إنّ كان (ع: كلّ) هذا الشرط لا يثبت في هذا، ولا هو بمعلومٍ ولا محدودٍ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كلّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ»(4).

(1) ث: خراج الكسرة.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) أخرجه النسائي، كتاب الطلاق، رقم: 3451؛ وابن ماجه، كتاب العتق، رقم: 2521؛ وأحمد، رقم: 25786.

٢٣٬١٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.