الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢١٣حفظته عن والدي، ويحكم به، وإن كان الاختلاف موجودًا؛ فهذا الذي عليه العمل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وشرط خراج السلطان لا يثبت على المشتري ولا البائع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلٍ باع [على رجلٍ](1) مالاً ببيع الخيار إلى مدّة خمسين سنةً، ثمّ إنّه شرط أنّك 85 س "لا تفدي هذا المال منّي إلا بعد حول سنةٍ، ولا على خراج هذا المال إلى حول سنة"، هل يتمّ هذا البيع، أو فيه النقض إذا أراد البائع النقض؟
الجواب: إذا كان الشرط عند العقدة(2) ففيه النقض، والله أعلم.
مسألة عن أحمد بن مداد: ورجلٌ اشترى من رجلٍ مالاً ببيع الخيار، وشرط على البائع خراج السلطان، فحاكمه البائع، فلم يثبت عليه هذا الشرط، فأراد المشتري نقض البيع من أجل الشرط، أله ذلك أم لا؟
الجواب: إن يكن الشرط في نفس عقد البيع؛ فالبيع منتقضٌ إن نقضه أحدهما، وإن كان قبل البيع أو بعده؛ فالشرط باطلٌ، والبيع ثابتٌ، هكذا وجدتها في الأثر، والله أعلم.
مسألة من جواب الفقيه محمّد بن عليّ بن عبد الباقي حفظه الله: وسألت عن رجلٍ باع ماله على رجلٍ بيع خيارٍ، وشرط المشتري على البائع على أنّ جميع ما يؤخذ منه على هذا المال من كسرةٍ أو غيرها هو على البائع، وضمن