قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢١٦

ولأجل كثرة بحث الناس اليوم وتباغضهم، وقد صرنا نبايع بينهم هكذا، وإنّما إذا ضمن أحدٌ لآخر ضمانه من ألف دينار إلى عشرة الألف دينار إلى عشرين ألف دينار أو أقلّ أو أكثر، لا يطعن طاعنٌ علينا، ولا يكون لأحدٍ حجّةٌ علينا، والله أعلم بالصواب، ونسأله الهداية لما يحبّ(1) ويرضى، والناس شجرة بغي، وزبان(2) طمع، وفراش نار، وقد بُلوا بالشحناء والضغائن، فليتقّ الله الحاكم.

مسألة من جواب الشيخ سالم بن راشد بن حاتم الخروصي ?: فيمن يبيع مالاً ببيع الخيار، ويضمن بخراج السلطان الذي يعثر بهذا المال، ما زال مع المشتري ثابت، أم لا؟

الجواب: إنّ مثل هذا يعمل عليه الشيخ محمّد /87 م/ بن عبد الله بن مداد، ويبايع بين الناس، ويكتب على البائع برضاه، ولو لم يكن ثابتًا وجائزًا؛ ما كتبه الشيخ ?.

مسألة من جواب الشيخ الفقيه محمّد بن فضالة حفظه الله: وفيمن باع لرجلٍ مالاً بيع الخيار، وأقرّ المشتري بمعرفة حدوده وحقوقه، لكن ضمن له البائع بخراج المبيع، تكون هذه الضمانة من الشروط التي تفسد البيع، ويكون للمشتري النقض أم لا؟

الجواب: إنّه إذا كان الشرط في عقد البيع؛ فللمشتري النقض؛ لأنّ هذا تدخله الجهالة، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يجب.

(2) ث: ذباب.

٢٣٬١٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.