قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢١٧

الباب العاشر في قعادة المبيع بالخيار وجوازها وأحكام ذلك

من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعن رجلٍ اشترى طويًّا ببيع الخيار، فزرعها وزجرها، ثمّ إنّ البائع فدى الطوي من عند المشتري لها ببيع الخيار؛ فإنّ حكم هذا الزرع للمشتري، وللذي فدى الأرض قعادة الأرض يأخذها من الزارع، وهذا غير الفلج. وكذلك إن كان المشتري أقعدها رجلاً فزرعها وزجرها المستقعد، ثمّ إنّ صاحب الأرض فدى أرضه، والزرع قد صار له شهران منذ زرع؛ فإنّ الزرع للمقتعد؛ لأنّه غرم عليه، والقعادة للذي فدى ماله، وللمشتري بالحساب، فإن كان فدى وقد صار للزرع شهران وبقي خمسة أشهر، والقعادة سبعة 87 س أجرية؛ فإنّه(1) يكون للمشتري سبعا(2) الحبّ جريان، وللذي فدى ماله خمسة أجرية، على هذا الحساب يكون جميع ذلك؛ لأنّ حكم الأرض التي تزجر غير حكم أرض(3) الفلج، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعمّن اقتعد أرضًا مباعةً ببيع الخيار، ثمّ فدى الأرض صاحبها، ما يكون للمقتعد في زراعته وقيامه وسماده، ولمن يكون القعادة؟ فذلك بالأنصاف(4)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وحفظت عنه ? في رجلٍ باع لرجلٍ خشبًا بيع خيارٍ إلى مدّةٍ، ثمّ إنّ المشتري أجَّر الخشب في المدّة، ثمّ إنّ البائع فدى خشبه قبل محلّ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فإن.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) س: بالانضاف.

٢٣٬١٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.