قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢١٨

مدّة الأجرة؛ فكان(1) جوابه: إنّه يحسب عليه إذا أجّر الخشب في المدّة، والله أعلم.

فالجواب(2): تكون الأجرة بحساب الأشهر؛ ما مضى للمفدى(3) منه، وما يستقبل للفادي منه، والأجرة ثابتة إلى محلّها، والله أعلم.

(رجع)(4) مسألة: ومنه: وتأملّت ما سأل عنه الأخ في رجلٍ معه مالٌ ببيع الخيار، فأحال الذهب الذي له في ذلك المال لرجلٍ آخر، ثمّ استقعد منه المال بعد ذلك سنة بكذا وكذا درهمًا، فلمّا أكل سنة تلك، أخذ المال بعد تلك السنة سنة ثانيةً(5)، وزرعه ولم يستقعد، وأقام على ذلك سنين لا اقتعد في السنة الأولى، وهو يسلم القعادة في كلّ سنة مثل ما استقعد أوّل السنين، ثمّ بعد ذلك أتت جائحةٌ على زرعه فأهلكته، ولم يصحّ من الزرع شيءٌ يسلم منه القعادة، أيكون القعادة عليه /88 م/ أم لا شيء عليه؟

الجواب: فعلى ما وصف الأخ -دامته سلامته(6) -: إنّ هذا الزرع مثل المتوقع لا يتمّ له إلا عن إتمام صاحب المال، وإن طالبه؛ فالزرع لصاحب المال، وللمتوقع الغرم والبذر والعناء، والله أعلم. فعلى هذا إذا فسد الزرع؛ فسد على

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وكان.

(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: قال غيره.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: للفدي.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: ثابتة.

(6) ث: وسلامته.

٢٣٬١٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.