الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٢٥قد أخطأت، ووجدت أنّ الشريك إذا امتنع أن يقاسم شريكه، أو كان شريكه(1) غائبًا؛ إنّ له أن يزرع جملة الأرض، وله أن يحصدها ويأخذ بذره وغرمه ورزيته، ويقسم(2) الباقي من الغلّة على قسمة الأرض.
ووجدت عن أبي عبد الله ? عن رجلٍ زرع بئرًا لرجلٍ، بعلمه أو بغير علمه، ثمّ اطلع على ذلك وهي خضرة(3) للزارع، فإن كان بغير أمره؛ فإنّ لصاحب الأرض إن شاء أخذه بإخراج زرعه من أرضه، وإن شاء أعطاه قيمتها خضرة(4) عوان كانت حبًّا، فما أنفق(5) من بذر، /91 م/ وما أذهب فيها من مؤنة غير علمه؛ فلأنّه لا حقّ له فيها.
قال صاحب الكافية:
وكلّ من يبني بدار قوم … أو يعمر الأرض بغير سوم
لم يغصب القوم وقد أجازوا … إلا سكون لم يكن يحازوا(6)
ثمّ بدا للقوم في إخراجه … وأزمع القوم على حجاجه
قوّم ما بنى ويعطي القيمة … قليلة المقدار أو عظيمة
ويأخذ البذر إذا ما يزرع … لأنّه لم يغتصب(7) فيمنع
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يسقم.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: حضره.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: حضره
(5) هذا في ث. وفي الأصل: اتفق.
(6) ث: يجازوا.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: يغصب.