الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٣٢مسألة: ومنه: وفي رجلٍ باع بيتًا له، ثمّ إنّ هذا المرتهن أقعد رجلاً آخر هذا البيت سنةً بكذا وكذا دينارًا هرموزيًا، فسكن المقتعد ما شاء الله من الشهر، وفدى صاحب الأصل بيته، أيثبت على المقتعد سنة كاملة، أم عليه إلا بحساب الأشهر، سكن قليلاً أو كثيرًا؟
الجواب: على المقتعد من القعادة بحساب ما سكن من الأشهر، والله أعلم.
قلت: أرأيت إن اقتعد صاحب البيت من المرتهن لنفسه سنة، ثمّ فدى بيته قبل تمام السنة، أيكون سبيله سبيل المقتعد الأوّل أم لا؟
الجواب: كلّه سواءٌ، لا فرق في ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا الذي ارتهن(1) بيتًا، فاستقعده صاحبه سنةً، ثمّ لبث مدّةً قليلةً كنحو خمسة عشر يومًا، ثمّ فدى بيته وطلب المرتهن القعادة كلّها؟
فالجواب: عليه بحساب الأيّام المذكورة، ولا تلزمه سنة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا بيع الخيار إذا لم يصحّ فيه شرط القعادة من البائع والمشتري؛ فحلالٌ جائزٌ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إذا كانت أرضٌ مباعةٌ بالخيار، ثمّ أقعد المشتري بالخيار أرضه وماله الذي اشتراه بالخيار سنة، 94 س ثمّ إنّ صاحب الأصل أحال الرهن
(1) ث: أرهن.