الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٣٣لرجلٍ غير المشتري الأوّل، أو فدى لنفسه، وقد دخل المقتعد في الزراعة زرع ثمرة واحدة أشهرًا، و القعادة سنة كاملة، أتثبت قعادة المقتعد، أم تبطل؟
الجواب: أمّا الفداء؛ فالقعادة تنتقض إذا صحّ الفداء، وأمّا الإحالة؛ فالقعادة ثابتةٌ إلى مدّتها، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: وسألته عن رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ، واقتعده البائع أربع سنين أو أكثر، ثمّ رفع (خ: فسخ) منه البيع الخيار قبل انقضاء مدّة القعادة؛ قال: يتمّ فسخ البيع الخيار من المال، والقعادة ثابتةٌ عليه، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ شائق بن عمر الإزكوي ?: وسألت عن رجلٍ أرهن على رجلٍ أرضًا ومالاً ببيع الخيار، ثمّ إنّ المسترهن قال للراهن: أنا أعطيك كلّ سنةٍ عشرة أجرية تمرًا واعف لي عن مزرعي ومالي أثمرهما لنفسي، ثمّ اتّفقا على ذلك سنين، إلى أن مات المسترهن، وخلَّف أيتامًا، وللأيتام وكيلٌ قام على الراهن فيما كان(1) بينه وبين والد الأيتام، ولم يأخذ وكيل الأيتام هذا التمر مثل ما كان يأخذه والد الأيتام، ثمّ جاء الراهن إلى وكيل الأيتام وقال له: أنا ما أقدر على التمر الساعة، أنا أستقعد منك المال والمزرع بستمائة دينارٍ، وأتمّا(2) على ذلك سنين، فقلت: أيجوز هذا أم لا؟ /95 م/ أم يجب على المسترهن الردّ، وعلى ورثته من بعده؟