قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٣٤

الجواب: إنّ الورثة لا يلزمهم ردّ ما كان تحت(1) يد هالكهم، حيث إنّ الراهن لم يطلبه في الذي سلمه إليه ومات، وأمّا الورثة يحسب ما لهم عليه؛ أرضهم ومالهم، ويحسب عليهم ما أخذه من الراهن، والفضل مردودٌ، وإن كان قد صحّ بينهم قعادة أو طناء شيءٍ من التمر؛ فلا رجعة على أحدٍ منهم، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن محمّد بن عمر بن عبد الرحمن حفظه الله: في رجلٍ بيده مالٌ مباعٌ بيع الخيار عند زوجته، فأراد أحدٌ أن يقتعد الأرض والماء، ففعل البائع والمشتري، وكانت القعادة من البائع، ورضي المشتري بالقعادة وتمّها، وقامت الأرض في يد المقتعد ثلاث سنين أو أربع سنين، والقعادة إلى عشر سنين، فلمّا نقض البائع البيع من زوجته؛ أراد أن يغيّر في القعادة، أله الغير أم لا؟ وهو الذي أقعد الأرض، وزوجته التي رضيت بالقعادة، أتنتقض(2) على هذه الصفة أم لا؟ وما تقول فيمن اقتعد(3) ماءً وهو مباعٌ بيع الخيار، فنقض البيع صاحب الأصل الذي فدى ماءه، أله الغير في القعادة وهو المقعد، أم لا غير له؟

الجواب: الذي أقعد ماله وهو بيد زوجته ببيع الخيار، ورضيت هي بذلك، ثمّ إنّه نقض ذلك(4) البيع منها، وأراد غير 95 س القعادة. وقلت: أله ذلك؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تجب.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أتنقض.

(3) ث: أقعد.

(4) زيادة من ث.

٢٣٬١٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.