قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٣٦

الجواب: فنعم، تبطل هذه القعادة بعد الفداء؛ لأجل انفساخ ملك القاعد من ذلك المال، ويرجع المستقعد على القاعد بما سلم إليه من ثمن(1) هذه /96 م/ القعادة، فإن يكن المستقعد قد زرع في ذلك المال زرعًا؛ فيكون الزرع بالحساب بين المستقعد وبين صاحب الأصل مذ يوم زرع الزرع إلى صيفه، فإن كان قد مضى له من ذلك نصف مدّة عمر ذلك الزرع؛ فله نصفه، ولصاحب الأصل نصفه، وتكون غرامة صلاح ذلك الزرع من بذره وغيره عليهما، على قدر شركة ذلك الزرع، والله أعلم.

مسألة من جواب الفقيه عبد الله بن عمر بن زياد حفظه الله تعالى إلى الفقيه محمّد بن سعيد بن عبد السلام النخلي ?: وفيمن باع بيتًا بيع الخيار، واستقعده من مشتريه، ثمّ فداه قبل انقضاء القعادة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: يحسب بالأشهر، كم مضى وكم بقي، فيسقط عن الفادي من ثمن القعادة بقدر الأشهر الباقية إن كان نصفًا أو أقلّ أو أكثر، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد أسعده الله: وفيمن يشتري بيتًا ببيع الخيار، ويشترط عليه البائع أن ليس لك سكن هذا البيت، ما لك إلا قعادة كلّ سنة كذا وكذا لارية، أيكون هذا الشرط باطلاً كالشروط في الأموال أم لا؟ أرأيت إن لم يكن بينهما شرطٌ، وأراد المشتري أن يقعد البائع هذا البيت بالتمر كلّ سنةٍ بكذا وكذا فراسلة(2)، يجوز أم لا؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثمنه.

(2) الفراسلة نوعٌ من المَوازين حِجازِيّة. تاج العروس: مادة (فرسل).

٢٣٬١٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.