قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٣٧

الجواب: إذا تقدّم شرط 96 س القعادة عند عقد البيع أو قبله؛ فلا يجوز هذا، وهو ربا، وإن لم يشترط القعادة عند عقد(1) البيع، ولا تقدّم بينهما أساس شرط؛ فجائزٌ ذلك في الحكم، كان ذلك بدراهم أو تمرٍ، والله أعلم.

مسألة من الأثر: وأمّا المشتري بالخيار، إذا قعده غيره أرض المال الذي اشترى ببيع الخيار، وزرع المستقعد تلك الأرض على الفلج، ثمّ فدى البائع ماله هذا؛ فهذا المستقعد هو مقام المشتري بالخيار، وتنتقض هذه القعادة، ويكون الزرع الذي زرعه هذا المستقعد في هذه الأرض بينهما بحساب الأشهر [مذ يوم زرع إلى صيفه، والله أعلم.

مسألة: وإن كان المستقعد زرعه على الزجر، وفدى من له الأصل، فليس له في الزرع شيءٌ، ولكن له القعادة بحساب الأشهر، والله أعلم](2).

(1) ث: عقدة.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬١٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.