قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٣٩

عليّ](1) زيادة ماءٍ لمالك، وإن شئت اقسم لي نصيبي، اسقه، أو اتركه علفًا لدوابي، هل عليه زيادة ماء، أو يتمّ قسمه، أم كيف ذلك؟

الجواب: ليس عليه زيادة ماء، وقسمه علفًا جائز، ولا يجبر على قسمه، ويسقيانه بمائه حيث يصل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعمّن باع ربع ماله بيع خيارٍ لرجلٍ، ثمّ طلب منه سمادًا لنصيبه الذي عنده ببيع الخيار، فأبى، هل عليه ذلك أم لا؟

الجواب: فنعم، عليه نصيبه من السماد لغير إسرافٍ ولا زيادةٍ على (خ: عن) التوسط، وهذا إذا كان مشاعًا، وأمّا المقسوم إن شاء سمد، وإن شاء ترك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع ثلثي ماله بيع خيارٍ مع شربه من بئر فيه، وليس له من الفلج شرب، والمشتري يقعد البائع كلّ سنةٍ ثلثي الأرض، ويمنحه ثمرة النخل، ثمّ اختلفا بعد ذلك، وطلب البائع من المشتري أن يزارعه الأرض، فقال: إنّي لا أقدر أتكلف شراء 97 س دابّة للزجر، ولكن أعطيك تزرع الأرض بلا قعادة، والنخل نصيبي لي، فأبى البائع عن ذلك، وطلب المقاسمة في هذه الأرض، فقال: إنّها ما عندي إلا ببيع الخيار، ولا أقاسمك، فما الحكم في ذلك، أعلى المشتري أن يُغارمه في زجر هذا المال، أم يقاسمه، أم كيف الوجه فيه إذا شكى البائع الضرر خوفًا على ماله أن يذهب، ولا عنده دراهم ليفدي ماله؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وعلي.

٢٣٬١٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.