الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٤١لأنّ الخيار بيده إلى المدّة المعلومة التي باع، والخيار له إليها، وإن يكن بيعه إلى غير مدّةٍ؛ فهو فاسدٌ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا الفادي الزرع؛ فلا يتمّ له إلا أن يترك الزرع بغير سقيٍ، ليخسر المفدى(1) من عنده، ويعتل أنّ مالي ليس له ماء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في مالٍ مبيوعٍ بيع خيارٍ، فيه سائر ومبسلي، وثلث لصاحب الأصل، وأتت على المال جائحةٌ من خرابٍ وخشي، ثمّ أراد صاحب المال أن يفسل هذا المال، فأبى عليه صاحب البيع الخيار، أله أن يفسل مكان النخلة نخلةً؟
الجواب: إذا وقع المنع ممّن عنده بيع الخيار؛ فليس لصاحب الأصل أن يدخل يده، إلا فيما كان له من نخل المباسلي أن يفسل مكان النخلة نخلةً، ويمتنع من التصرّف من الباقي، حتّى يفسخ بيع الخيار منه، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ? فيما أحسب: وقلت: في فلجٍ يجمع أموالاً يسقيها، وبعض الأموال مباعةٌ بيع خيارٍ، فاختلف أصحاب الأصل وأصحاب البيع الخيار في أجرة حفار الفلج وشحبه(2)، قلت: على من تكون الأجرة؟
الجواب: إنّ الأجرة على من بيده البيع الخيار؛ لأنّ هذا من مصالحه؛ لأنّه يستغلّ المال، فأجرة الحفّار عليه، إذا كان يسقي به، ثمّ حدث فيه الخراب أو