قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٤٥

الجواب: فعلى صفتك هذه: [ليس لصاحب المال تصرّف في هذا المال](1) المبيع ببيع الخيار حتّى يفديه. هكذا وجدته في جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?، والله أعلم.

وقلت: أرأيت أنّ المال وقع البيع الخيار في نصفه أو ربعه، وأراد الشريك في الأصل المغارمة في السماد، أو يزجر بجزءٍ منه، فأبى عليه الشريك المشتري منه ببيع الخيار، أله ذلك أم لا؟

الجواب: 99 س فنعم، عليه نصيبه من السماد، وإن يكن عاملهم واحدًا، والله أعلم، هكذا وجدته في جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?، [والله أعلم](2).

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: وعن رجلٍ باع ماله على رجلٍ ببيع الخيار، أو سهما كذا وكذا سهمًا شائعًا غير مقسومٍ، مع كذا وكذا أثرًا من ماءٍ، والفلج يمحل و [يشرب بالمنازف](3)، واختلف صاحب(4) الأصل والمشتري مع الخيار في المنزفة، هل لصاحب(5) البيع الخيار منزفة أم لا؟

الجواب: هو بالخيار من النزف، أو دفع غلّة سهمه لصاحب الأصل ينزفه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ليس لصاحب المال في هذا المال تصرف في المال.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يثرب بالمنارف.

(4) ث: أصحاب.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: صاحب.

٢٣٬١٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.