قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٤٩

الجواب: لا على المشتري بالخيار عمار، بل هو على البائع، وأمّا الجذوع؛ فالخيار فيها للمشتري، إن شاء أن يأخذها ويحسبها وتقطعها من الشراء، وإمّا يتركها لصاحب الأصل، والله أعلم. وعلى البائع إصلاح ما كان من قبل البيع عنده من الأصل، كعمار الجدر من الأموال أو البيوت والبساتين المبستنة التي تدخلها الحرم، والله أعلم /106 م/

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجلٍ باع ماله بيع خيارٍ مع شربه الماء من فلجٍ، يمحل وينزف، واحتاج إلى نزف، على من النزف منهما؟ قال: إذا كان الماء معلومًا؛ فلا يحكم بالنزف [على أحدهما](1)، وإن كتب له، وبشربه من الماء من الفلج الفلاني؛ فعلى البائع أن يحتال في سقي هذا المال، كان بنزف أو غيره. /105 م/ وقول: إنّه لا يحكم على البائع بالنزف، ومسائل بيوعات الخيار أكثرها محدثةٌ وقياساتٌ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إنّه لا يحكم على البائع أن يسجل النخلة التي باعها بالخيار، ولا أن يجعل لها دكانه إلا برضاه، فإن رضي جاز، ويكون ذلك على المشتري بالخيار، ولا يحكم به(2) على البائع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأمّا الذي اشترى ماءً ببيع الخيار فشحب الفلج على المشتري بالخيار، ولم يلزم الشحب صاحب الأصل، وأمّا إذا احتجّ البائع على المشتري في خدمة الكبس، فأبى المشتري عن الخدمة، فاستأجر البائع على خدمته؛ فيعجبني

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أحد منهما.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬١٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.