قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٥٤

إلا بإخراجه، وأمّا الشحب؛ فعندي أنّه على المشتري الذي هو من كبس الفلج، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان ?: وفيمن له مالٌ باعه بيع خيار، ثمّ إنّ البائع احتاج إلى شيءٍ من التراب، أو إلى شيءٍ من الخوص الرطب، أيجوز له أن يأخذه(1) من ماله بغير إذن المشتري، أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك إلا بإذن المشتري، ويعجبني إن فعل ذلك أن يصلح في المال بقدر ما أخذ، ولا يضيق عليه ذلك، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إنّ بيع الخيار في السفن فيه اختلافٌ؛ 108 س وأكثر القول: إنّه جائزٌ، ولا يخرج من الإجازة بيع ربع السفينة أو نصفها. وأمّا إذا انكسرت السفينة المباعة بالخيار؛ فإنّ على صاحبها إصلاحها على أكثر القول، أو يسلط المشتري ليصلحها، وتكون الغرامة زيادة في بيع الخيار، ولا بدّ للبائع من هذا على أكثر قول المسلمين، وإن أراد أن يعطي المشتري دراهمه؛ فذلك له، والله أعلم.

مسألة: الغافري: من جوابٍ له: وإن أراد المشتري يريد فسلاً في المال، وكره البائع، هل له ذلك أم ليس له أن يفسل إلا مكان ما وقع من النخل؟ قال: إن كان المال كلّه مبيعًا بالخيار على قول من أثبته وأجازه؛ فلا يفسل فيه البائع زيادة ولا المشتري، إلا عن(2) تراضٍ منهما؛ خوف تولّد الضرر من أحدهما على صاحبه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يأخذ.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬١٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.