قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٦٠

أوجبه على المشتري فجوز فيه ما سبق من الأقوال، وكفى به عن الإعادة، فهذا ما حضرنا من القول في جوابك هذا، وأحببت شرح ما فيها من قولٍ لتنظر ما فيه، ولا سيما فالحاجة أكيدة للمبتلى بأمور الخلق(1)، والله يهديك، ويسدّدك بفضله وكرمه، والسلام من أخيك ومحبّك الذاكر إحسانك؛ سعيد بن خلفان الخليلي بيده.

مسألة: ابن عبيدان: وليس للبائع(2) أن يفسل في المال الذي باعه بالخيار إذا كره المشتري، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وجائزٌ للمشتري 102 س بالخيار أن يقلع من المال المباع عليه صرمًا، و يفسله في المال بغير رأي صاحب المال، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا فدى صاحب المال ماله، وفيه زورٌ يابسٌ، فإذا لم يأخذه المشتري قبل أن يفدي منه، فلا أعلم له بعد ذلك شيئًا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا فدى صاحب المال ماله، وقد خرمت(3) النخلة، وقال الفادي للمفدى منه: اصرم الثمرة التي لك من نخلي، فقال: عليّ ضررٌ، لأنّ الثمرة لا تصير تمرًا؛ ففي ذلك اختلافٌ؛ والذي يعجبني من القول: إنّه لا يحكم على المفدى منه أن يحد(4) النخل قبل حصادها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن باع ماله بيع خيارٍ على رجلٍ، ثمّ إنّ المشتري زرع المال برًّا أو ذرةً، وأراد البائع أن يفدي ماله؛ إنّ ذلك يكون بحساب الأشهر، ويلزمه من

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الحق.

(2) ث: للمانع.

(3) ث: حرمت.

(4) ث: يجد.

٢٣٬٢٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.