الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٦٢وقال محمّد بن عامر المعولي: يجبر(1) من له أصلها؛ إمّا يفسلها(2)، أو يسلط المشتري على فسلها، وما يغرمه ليضاف(3) على ثمنها إن فداها، وإلا فسل ماله، وذلك إن لم يكن لجذعها قيمة يفسل منها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن باع لرجلٍ نصف ماله بيع خيارٍ، ولم يكتب(4) البائع على نفسه سقي المال؛ فلا يجبر أحدٌ منهم على السقي. وكذلك إذا طلب المشتري بالخيار قسم هذا المال؛ فلا يجبر البائع بالخيار على القسم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والبيت إذا احتاج لصلاحٍ؛ فإنّ صلاحه يكون على 103 س البائع في أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة(5): ومنه: ومن اشترى مالاً ببيع الخيار، ثمّ فسل فيه فسلاً من غير ذلك المال، أو غرس فيه غرسًا، ثمّ فداه صاحبه؛ فله قيمة الصرم والشجر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن باع ماله بيع خيارٍ؛ فجائزٌ له أن ينتفع منه بالشيء اليسير ما لم يضرّ بالأصل، وليس هو مثل سائر الناس، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن باع بيته بيع خيارٍ، فانهدم جداره، أو انكشف عماره؛ فإنّه يجبر على إصلاحه في أكثر القول.
(1) هذا في س. وفي الأصل، ث: يخبر.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: بفسلها.
(3) ث: ليضافها.
(4) ث: يثبت.
(5) زيادة من ث.