قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٦٣

وقال الشيخ محمّد بن عامر المعولي: وقول: يجبر البائع بين أن يعمره أو يسلط المشتري على(1) عماره، ويضيف له غرامته على ثمنه، فإن فداه فبالجميع، وإلا فقد غرم على أملاكه، والله أعلم.

مسألة: أحمد بن مفرج: وعن المبتاع بيع الخيار، هل ينتفع من المال بترابٍ أو زورٍ؟ فنعم، ينتفع ما لا يضرّ بالأصل؛ لأنّه يأتي بأكثر منه من سمادٍ وغيره من صلاحٍ، والله أعلم.

مسألة من كتاب خزانة الأخيار؛ من جواب المؤلّف: وفي رجلٍ اشترى من رجلٍ مالاً، فجرفه السيل، وخربه، وكذلك البيت إذا بيع بيع خيارٍ واخترب، من يلزمه عماره كما كان؟ قال: معي(2) أنّ(3) على صاحب الأصل حتّى يصير البيت يصلح للسكن، والأرض تصلح للزرع كما كانت قبل البيع. ومعي أنّه قد قيل: يجبر البائع؛ إمّا أن يعمره(4) كما كان، وإمّا أن يسلط المشتري ويحبسه إضافة على البيع الخيار، ويجبر على ذلك. ومعي أنّه قد قيل: لا يجبر البائع ولا المشتري على عمارته، والله أعلم.

قلت له: /104 م/ فإن عمره المشتري ولم يحتج على البائع، وأراد أن يحبسه على البائع، هل له ذلك؟ قال: عندي أنّه لا يلزمه له(5) شيءٌ، وهذا قد فعله

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هكذا في النسختين. ولعلّه: أنّه.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يعمر.

(5) زيادة من ث.

٢٣٬٢٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.