قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٦٤

متطوّعًا، ولا يحكم عليه بشيءٍ. وقال من قال: الخيار للبائع؛ إن شاء أعطى قيمة عماره برأي العدول بلا أرضٍ، وإن شاء قال له: اقلع عمارك وخذه.

قلت له: فإن أراد أن يخرب ما عمر(1)، ويقلع ما بنى، هل له ذلك؟ قال: ليس له ذلك على(2) القول الأوّل. وعلى القول الآخر: إذا أمره ربّ المال؛ فله ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب شائق بن عمر: وقلت: في رجلٍ أرهن عند رجلٍ نخلةً وقيعةً بلا أرضٍ، وطاحت النخلة في مدّة الخيار، أيدخل المشتري على البائع بحقّه أم لا؟

الجواب: إنّ النخلة إذا وقعت؛ فلا رجعة على البائع، والله أعلم. /110 م/

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعمّن باع لآخر أربع نخلاتٍ، ثمّ جاءت المحلة، فذهبت بجميع شرب نخله عليه؛ فيعطيه ما يسقي نخله، هذا إن شاء المشتري أن يفسل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعمّن يشتري بيتًا ببيع الخيار من رجلٍ، والرجل في قريةٍ أخرى، فيقع البيت، فيبنيه المشتري، ويغرم على بنيانه بغير علمٍ من البائع، فيمكث ما شاء الله، ثمّ يقع البيت ثانيةً، ثمّ يفدي البائع منه، فطلب هذا المشتري ما غرمه من البنيان في عمارة البيت وقد وقع، هل له غرمٌ أم لا شيء له؟

(1) ث: عمره.

(2) ث: وعلى.

٢٣٬٢٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.