قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٦٥

الجواب: فعلى ما وصفت: إن يكن احتج عليه؛ فله ذلك، وإن كان حيث لا يصله الاحتجاج، فرفع أمره إلى جماعة المسلمين؛ فله ذلك، وإلا فلا شيء له بعد انهدامه(1)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعمّن عنده بيتٌ ببيع الخيار، أو اقتعد بيتًا، واحتاج البيت إلى توزير جدره، أو سجاج سطوحه، أيلزم غرم ذلك المشتري أو المستقعد، أم يلزم البائع والمقعد 110 س أم يلزمهما جميعًا؟

الجواب: فالقعادة ذلك على القاعد والمشتري؛ إن شاء سج أو وزر، وإن شاء ترك، وإن خاف من ضياع ذلك فليُشر على البائع(2) من له الخيار، إن شاء سلطه، أو عمر له ما خيف منه، وإن سلطه حسبه على البيع الخيار، والسجاج لا يجبر عليه من له الخيار ولا المشتري، واعمل بما بان لك صوابه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي النخلة تكون لرجلٍ ببيع الخيار إذا وقعت، هل له جذعها وجذبها و خوصها أم لا؟

الجواب: فالنخلة(3)؛ الجذع والخوص والجذب مضوا عليه يأخذه صاحب الأصل تذكرة لبيع الخيار، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وكذلك إذا باع رجلاً مالاً بيع خيارٍ، فماتت النخلة من محل أو خشي، هل على المشتري أن يفسل هذا المال، والصرم على صاحب الأصل كره أو رضي، وما القول فيه؟

(1) ث: الهدامة.

(2) كتب فوقها في الأصل: خ. ولم ترد في ث، س.

(3) ث: في النخلة.

٢٣٬٢٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.