الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٦٦الجواب: القول فيه على ما بان لي إذا أعطاه صرمًا فسله، وإن لم يعطه؛ فهو مخيّرٌ يوم الفداء؛ إن شاء أخذ منه قيمة صرمه، أو اقتلعه ويردُّ ترابًا مكانه، وهذا إذا رغب أيضًا الفادي في تسليم ذلك مع رغبة المفدى منه إذا كان الصرم من عند المشتري، والله أعلم.
وكذلك هل للبائع أيضًا بيع الخيارات(1) أن يفسلها نخلاً، كره المشتري أم رضي، أم ليس له ذلك؟ فليس له ذلك، وهي /111 م/ في يد المشتري(2)، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي الذي باع بيته بيع الخيار، فيقع من البيت جانبٌ منه، فيسلطه البائع في بنائه، ويحسب ما سلم، ثمّ يختلفان عند الفداء، أيكون القول قول المشتري فيما سلمه من البناء، ويكون كالأمين، أم عليه البيّنة؟ فالخادم يريد بيان ذلك.
الجواب: فأمّا الذي سلطه في البناء وائتمنه على تسليم ذلك وحسابه؛ فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يتبيّن كذب ذلك، وتثبت خيانته، فينظر ذلك العدول من أهل الصنعة، والله أعلم. وسل(3) المسلمين(4).
مسألة: ومنه: وعن رجلٍ عنده بيتٌ ببيع الخيار، فوقع البيت، فبناه الذي في
(1) ث: خيار.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في س. وفي الأصل، ث: سئل.
(4) في ث، س بزيادة: "ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحقّ والصواب". وقد كانت مكتوبة في الأصل فشطبت.