قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٦٧

يده ببيع(1) الخيار، أيكون له غرم ما أنفق(2) في البناء أم لا؟ وهو لم يشاور صاحب البيت، وإن شاوره؛ أيكون له غرمٌ أم لا؟ وهل يكون القول قوله في الغرم، أم يكون ما يراه العدول، وما الوجه في ذلك؟ وإن لم يعلم الذي أنفق(3) عليه في البناء؛ كم غرم؟

الجواب: فعلى ما وصفته: له غرمه إن استأذنه وسلطه، كان القول قوله مع يمينه، وإن بنى من غير مشورةٍ عليه؛ كان بالخيار؛ إن شاء دفع إليه ما غرم، وإن شاء أمره بقلع عماره، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعمّن عنده مالٌ ببيع الخيار، وجدر عليه بغير إذن صاحب الأصل، ثمّ فدى صاحب الأصل ماله، وطلب الثاني غرم ما بناه.

الجواب: إن سلم إليه صاحب المال، وإلا فله هدمه؛ لأنّه ليس كالغاصب، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: سألت: عنده مالٌ ببيع الخيار، وأراد أهل الفلج تصريج 111 س الساقية التي يشرب منها ذلك المال، سألت: أيجب الصاروج على صاحب الأصل، ويحسب إضافة على البيع الخيار؟ فليعلم الولد إن كانت الساقية مصرجةً قبل أن تدخل في المال، وخرب الصاروج، وأراد أهل الساقية تصريجها؛ فإنه يقام على صاحب الأصل؛ إمّا أن(4) يسلم غرامة ما ينوب ذلك المال من الصاروج، وإلا يسلمها المشتري بالخيار، ويضاف

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بيع.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: اتفق.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: اتفق.

(4) زيادة من ث.

٢٣٬٢١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.