الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٦٩قال غيره: قد أفتى شيخنا صالح بن وضّاح ? في أكثر من هذا، في المقتعد للماء إذا حدث في الفلج شحبٌ من حصى أو غيره؛ فألزمه المقتعد، حفظته عنه، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: على أثر مسألة عنه: والبيت إذا ارتهن ببيع الخيار /112 م/ وهو عمار، ثمّ خرب؛ فعلى صاحب الأصل بنيانه كما كان، وإن لم يبنه؛ بناه المرتهن بعد الحجّة، وحسب ما غرمه زيادة على رهنه المتقدّم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسألت عمّن باع بيتًا بالخيار، وقدم عماره، على من يكون عماره؟
الجواب: إنّه إذا قدم؛ فعلى المشتري تجديده، وإن قدم وطاح؛ فعلى صاحب الأصل بنيانه، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ سليمان بن أبي سعيد ?: وفي النخلة المبيعة إذا وقعت فراسها للبائع، وجذعها إن أراد المشتري أن يأخذها بالثمن؛ فله ذلك بالقيمة، ولو كره البائع ذلك. وأمّا كربها وزورها وخوصها؛ فعلى ما جرت به العادة والسنّة؛ فهو للمشتري؛ لأنّ الحطب قد جاء فيه ما جاء، ولو لم يكن ببيع الخيار، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: وأمّا النخلة المباعة بالخيار، إذا وقعت؛ فخوصها الرطب والليف والجذب والجذع للبائع، إلا الزور اليابس؛ فهو للمشتري، والفسل هو على صاحب الأصل، والله أعلم.
وقال في موضع آخر: إنّ الجذع والجذب والزور الرطب للبائع كلّه تذكرة للأصل، وللمشتري الزور اليابس. وفيه قول آخر: الجذع والجذب والزور يأخذه