الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٧٠المشتري، ويحسبه من رهنه، وثمرة النخلة إن كانت قد أدركت ثمّ وقعت؛ فحكمها للمرتهن، وإن كانت لم تدرك، وفدى البائع ماله؛ فهي له، والله أعلم.
مسألة: ومنه: فيمن باع دابّةً لرجلٍ بيع خيارٍ إلى أجلٍ، ثمّ ماتت الدابّة في الأجل قبل انقضائه، أتكون دراهمه على البائع؟
الجواب: البيع ثابتٌ، ويذهب من مال المشتري، وليس هو كالراهن، والله أعلم. 112 س
مسألة من جواب الشيخ مداد بن عبد الله ?: وفي البيع الخيار إلى مدّةٍ معلومةٍ، ثمّ جاء السيل فأخذ المال النخل والأرض، أيكون البيع في الأرض أم لا؟
الجواب: إنّ(1) البيع باقٍ في المال بجملة الدراهم.
مسألة من جواب بعض المسلمين ?: وسألت عن رجلٍ باع خمرًا أو شجرًا أو شيئًا من خشب السّوجر، وهو(2) في وسط المال الذي فيه الخمر، أو في حدوده، وباعه صفقةً واحدةً بيع الخيار، وأخشاب الخمر قد رثت، فأدرك الخشب، فأراد المشتري بالخيار أن يبيعه على من شاء من الناس، [و] منعه البائع، وقال: لا تبعه ولا تخرجه من خمري إلا إذا استغنى الخمر عن الخشب، بع الباقي على من شئت، و [قبل عنائه](3) فلا لك فيه تصرف، سألت: أله المنع من إخراجه أم لا؟