قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٧٢

المشتري أن يضيف(1) له غرامة ذلك على البيع الخيار المتقدّم؛ لم يلزم ذلك المشتري بالخيار، إلا أن يرضى بالإضافة والتسليم.

وقال الفقيه أحمد بن مفرج ?: إنّه [لا يجبر](2) البائع في ذلك، إن شاء عمر تلك الأرض بالتراب، وبنى الجدر والظفور كما كانت عليه من قبل البيع، ويسلم غرامة ذلك من ماله، وإن شاء سلط 113 س المشتري بالخيار في عمارة ذلك كما كان من قبل، وأضاف له تلك الغرامة بما يقوله المشتري، يضيف له ذلك على البيع الخيار المتقدم له(3) في تلك الأرض، وبهذا الرأي الآخر نعمل ونفتي، والله أعلم. هكذا وجدته بعينه من جوابه بخطّ يده.

مسألة: ومنه: وفي البيت المبيوع بالخيار إلى مدّة خمسين سنةً، إذا انهدم، أيكون هدومه للبائع أم للمشتري؟

الجواب: إنّ الهدوم لصاحب الأصول(4)، وهو البائع تذكرة للأصل، إلا أن [يريده المشتري بالقيمة](5)، ويقطع ذلك من فداء البيع الخيار؛ فله ذلك قياسًا وتشبيهًا لما جاء في النخلة المبيعة بالخيار إلى مدّةٍ، إذا وقعت؛ إنّ جذعها وليفها وزورها وجذبها للبائع تذكرة للأصل، إلا أن يأخذ ذلك المشتري بالقيمة من فداء البيع الخيار؛ فذلك له، فهدوم البيت المبيوع بالخيار إذا انهدم مثل النخلة المبيوعة بالخيار إذا وقعت، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يضف.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يجبر.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: الأرض. وفي س: الأصل.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: يزيده المشتري بقيمة.

٢٣٬٢١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.