الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٧٣مسألة من جواب الشيخ محمّد بن سعيد بن عبد السلام النخلي -فيما أحسب-: و(1) في رجلٍ باع لرجلٍ نخلةً بيع الخيار(2) من ماله، ومالت النخلة، وأراد المشتري بالخيار أن يسجلها في مال البائع، أو يصنع لها دكانةً؛ لئلا تقع، فأبى عليه، أله(3) ذلك أم لا؟
الجواب: فلا يسجلها في مال البائع، ولا يصنع لها دكانةً، ومتى ما وقعت فسل مكانها (خ: موضعها(4)) ولا يسجل إلا النخلة الوقيعة وحدها، وقد تعجّب [من ذلك من تعجّب](5) في الوقيعة. وعندي، والله أعلم؛ أنّ(6) الوقيعة إذا طاحت؛ فليس لصاحبها شيءٌ، وقد ذهبت، وهذا له أن يفسل مكانها، والله أعلم.
مسألة: /114 م/ وحفظت أيضًا: إنّ من باع بيته بيع خيارٍ، واحتاج البيت [إلى السجاج](7)؛ إنّ السجاج على صاحب الأصل، لا على المشتري بالخيار. وقال من قال: إنّ السجاج على المشتري بالخيار دون صاحب الأصل، وكلٌّ له حجّةٌ وأصلٌ يرجع إليه، هكذا حفظته شفاهًا.
(1) زيادة من ث.
(2) ث: خيار.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: له.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: موضها.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في س. وفي الأصل، ث: لأن.
(7) زيادة من ث.