قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٧٤

مسألة: ومن غيره: حفظت عن والدي ? أيضًا: إنّ من باع بيته بيع الخيار، واحتاج البيت إلى السجاج؛ إنّ سجاجه على صاحب الأصل، لا على المشتري، والله أعلم.

قال غيره: أمّا الشيخ أحمد بن مداد ?؛ فيرى ويحكم بالسجاج على المشتري بالخيار، لا على صاحب الأصل، وله حججٌ تركتها(1)؛ خوف الإطالة، هكذا حفظته(2) وشافهته فيه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تركها.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٢١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.