الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٧٤مسألة: ومن غيره: حفظت عن والدي ? أيضًا: إنّ من باع بيته بيع الخيار، واحتاج البيت إلى السجاج؛ إنّ سجاجه على صاحب الأصل، لا على المشتري، والله أعلم.
قال غيره: أمّا الشيخ أحمد بن مداد ?؛ فيرى ويحكم بالسجاج على المشتري بالخيار، لا على صاحب الأصل، وله حججٌ تركتها(1)؛ خوف الإطالة، هكذا حفظته(2) وشافهته فيه، والله أعلم.
٢٣٬٢١٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.