الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٧٩مسألة من جواب الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي ? إلى الفقيه صالح بن محمد بن صالح ? فهم محبّك المخلص لودّك ما سألت عنه، في ثلاثة إخوةٍ بينهم مقدار سبعة أموالٍ ميراثًا، فباع أحدهم ميراثه في بعض الأموال دون بعض لزوجته بيع خيارٍ، فلما أن قسموا تلك الأموال وقع لهذا الأخ من الأموال غير ما باع لزوجته، فإن كان السؤال يخرج(1) على هذه الصفة، وهذا المعنى؛ الجواب فيه: إن كان البيع يشتمل على جميع حصّته من فلجٍ معروفٍ؛ فإنّ هذا البيع ثابتٌ، ويقسم هذا الفلج على حده، ولا يحمل على غيره، ليكون ذلك [ضرر في 117 س القسم](2) عليها وعلى غيرها من الشركاء، هكذا جاء الأثر بذلك(3)، وتأخذ حصّتها من هذه الأموال، ويكون للزوج فيه الخيار إلى أن(4) تنقضي مدّة الخيار. وإن كان الذي باع لها من أفلاجٍ متفرقةٍ؛ فإنّ البيع منتقضٌ، وترجع على الزوج بثمن ما باع لها، إلا أن يتّفق هي وإياه أن يكون ما أخذه بالقسم ووقع له وآل إليه هو (خ: عوض) الذي باع لها، وتقبل ذلك هي ويسلمه إليها؛ فإنّه ثابتٌ إن شاء الله تعالى في حياته وبعد مماته؛ لأنّها أخذته بحقٍّ لا يبطل برضا منهما جميعًا، ولا غير [عليها لأحد](5) من ورثته، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: وفي مالٍ مشتركٍ بين رجالٍ، فباع أحد الشركاء شيئًا محدودًا معيّنًا من ذلك المال لرجلٍ آخر ببيع