قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٨٢

له ذلك.

مسألة(1): من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وأمّا الذين تبايعا مالاً وأرضًا، والفلج الذي يسقيهما يابسٌ، ونسي الحاضر الشاهد، ولم يدر أكان البيع بماءٍ، أم كانت يبسًا، والمال والأرض كانتا مبيوعتين بالخيار، فلمّا(2) أن جاء الخصب فدى(3) المشتري (ع: البائع) المال والماء جميعًا؟

الجواب: إن المشتري لا ماء له، حتّى تشهد له بيّنة عدلٍ بذلك؛ لأنّه مدّعٍ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأمّا الذي اشترى ماءً وعليه الخيار، وأقعده بحبٍّ؛ فجائزٌ، وقد عملوا بذلك، وفيه اختلافٌ، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: وفيمن ارتهن مالاً، وله ماءٌ كثيرٌ يسقي هذا المال، وفيه فضلةٌ كثيرةٌ، أيجوز لهذا المرتهن أن يسقي هذا المال، وجميع ما فضل منه من الماء يخرجه من هذا المال، ويسقي به ماله(4) أم لا؟

الجواب: لا يجوز أن يخرج فضلة الماء من الماء المرتهن، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: قال محمّد بن سعيد بن عبد السلام النخلي: قد قيل هذا. وقيل: إنّ الفضلة للمرتهن إذا كان المال مرهونًا، وفي مائه فضلة، هكذا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجواب.

(2) ث: فالماء.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فداء.

(4) زيادة من ث.

٢٣٬٢٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.