قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٨٣

وجدته في جواب الشيخ صالح /119 م/ بن وضاح ?، وفي جوابه ?: إنّ هذا هو أكثر القول، والمعمول به عندنا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجلٍ باع مالاً لرجلٍ بيع الخيار(1)، بشربه(2) من الماء أثرين من فلجه الذي يسقيه من الخبورة الفلانية، وترك المشتري المال في يد بائعه يسقيه ويحرزه ويشتفع(3) به، إلى أن مات البائع، فحاز المشتري المال، فما رأى للبائع من تلك الخبورة شيئًا سالمًا من الرهن، إلا أثرًا وربعًا، ورأى له نصف أثرٍ من بادة(4) أخرى، فأراد أن يأخذه، فأبى الورثة، هل له أن يأخذه أم لا، ولا يثبت له(5) إلا ما رآه من الماء؟

الجواب: النصف المنفرد من بادة أخرى ليس له أخذه، بل له أن يقوم على الورثة في تخليص ثلاثة أرباع أثر ماء من هذه البادة، يخلصونها من البيع الخيار، وإن عدم ذلك؛ فعلى الورثة قيمة الثلاثة الأرباع الأثر، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمّد بن عليّ بن عبد الباقي حفظه الله: سأل من سأل من المسلمين عن رجلٍ باع مالاً له بالخيار من رجلٍ، وعند البائع ماءٌ مباعٌ بالخيار، يسقي به هذا المال، وباعه الماء والمال جملةً واحدةً، ثمّ إنّ أصحاب الماء رفعوا منه الخيار، وبقي المال عند المشتري بلا ماءٍ، وسأل: ما الحكم في ذلك؟

(1) ث: خيار.

(2) هذا في س. وفي الأصل، ث: شربه.

(3) ث: يستفع.

(4) ث: زيادة.

(5) زيادة من ث.

٢٣٬٢٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.