الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٨٤الجواب: إنّ صاحب الماء هو البائع بالخيار، إن شاء دفع إلى هذا المشتري ماءً مثل مائه من الآد والخبورة أو على ما يتّفقان عليه(1)، وإن شاء أعطاه الدراهم المرفوعة 119 س بها من الماء الخيار فيشتري(2) بها للمال ماءً بالخيار، وإن شاء المشتري نقض البيع، وله ما سلَّم، ولا عليه ردّ غلّةٍ استغلّها، هذا إذا كان المشتري غير عالمٍ بأنّ الماء مباعٌ بيع الخيار، وإن كان عالمًا؛ فلا نقض، ولا يحكم عليه بسقي هذا المال، ويحتال ذو المال لماله حيلة في البيع، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مداد ?: وفي المال المبيع بالخيار، إذا كان نخلة كلّها على عاضد الفلج، ولا يلحقها مضرّةٌ إذا صرف عنها الماء لماله، وأراد قعادته، أله ذلك أم لا؟
الجواب: فنعم، له ذلك على صفتك هذه؛ لأنّ غلّة المال وماءه للمشتري، إذا لم تقع مضرّةٌ على نخل ذلك المال من صرف الماء عنها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المال المبيع بالخيار(3) مع مائه من الفلج إلى مدّةٍ، إذا خشي عند المشتري بالخيار قبل انقضاء مدّته، فأراد المشتري بالخيار أن ينتفع بمائه لنفسه، وإن كان فيه نخلٌ قليلٌ، وأراد أن يسقيهن على آد(4) المال، وينتفع [بالباقي (خ:](5) بما بقي)، أله ذلك أم لا؟
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: فمشتري.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الخيار.
(4) ث: أداء.
(5) زيادة من ث. وفي الأصل شطب عليها.