الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٨٦مسألة من جواب الشيخ خميس بن سعيد ?: وفي رجلٍ له مالٌ، وللمال ماء ٌفيه فضلةٌ عن سقيه، فباع صاحب المال فضلة هذا الماء بيع خيارٍ، ثمّ باع ماله هذا بشربه من الماء المعتاد بيع قطعٍ، فبعد ذلك اختلف البائع والمشتري في هذه الفضلة، فالمشتري يريد يفديها، والبائع يريد يفديها، ويقول: أنا بعت مالي بشربه، فهذه الفضلة بعتها بيع خيارٍ قبل بيعك، كيف الحكم في ذلك؟ 120 س
الجواب -وبالله التوفيق-: ليس(1) للمشتري أكثر ممّا اشترى، ولا يثبت له إلا ما وقع عليه البيع، وما سوى ذلك؛ فليس يدخل في البيع، والله أعلم. وسل(2) المسلمين، فإنّي غير فقيهٍ، ولا تأخذ إلا الحقّ.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ?: وعن رجلٍ اشترى مالاً بيع خيارٍ يسقى بماءٍ معلومٍ، وأراد المشتري يسقي به غيره؟
الجواب: فيه اختلافٌ؛ قول: لا يجوز أن تخرج فضلة الماء من المال المرتهن(3). وقول: يجوز، والخادم يعمل على أنّ المال يشرب أوّلاً، والفاضل له فيه التصرّف، والله أعلم.
مسألة عن مداد بن عبد الله: وأمّا المال المباع بيع الخيار، إذا أراد المشتري للمال أن يسوق الماء إلى مالٍ آخر ويترك هذا يبسًا، هل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوز، والمعنى فيه لا يقبل منه، والله أعلم.