الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٢٨٧مسألة: لعلّها عن الشيخ أحمد بن مداد: وأمّا الذي اشترى مالاً وماءً كثيرًا ببيع الخيار، وذلك الماء يفضل عن سقي ذلك المال؛ فجائز للمشتري أن يسقي بفضلة ذلك الماء مالاً له غيره خاصّة، وكذلك إن أعطاه غيره أو أقعده(1) غيره؛ فجائزٌ له كلّ ذلك في فضلة الماء، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.
قال الناسخ: ومثل هذا في جواب الفقيه صالح بن وضاح ?. وأما في جواب الفقيه محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مداد ?: إنّه لا تجوز فضلة الماء تخرج من مال المرتهن، وكذلك الصرم والشجر والتراب والخوص الرطب، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أقعد.
٢٣٬٢٣١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.